المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Bincike
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Mai Buga Littafi
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1387 AH
Inda aka buga
طهران
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المبسوط في فقه الإمامية
al-Sayh al-Tusi d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
Bincike
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Mai Buga Littafi
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1387 AH
Inda aka buga
طهران
فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.
Shafi 238
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,766