المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Bincike
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Mai Buga Littafi
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1387 AH
Inda aka buga
طهران
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المبسوط في فقه الإمامية
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Bincike
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Mai Buga Littafi
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1387 AH
Inda aka buga
طهران
الإمام في المحراب الداخل في الحايط، ولا تفسد ذلك الصلاة، وقد رخص ذلك للنساء أن يصلين مع الإمام من وراء الحوايل.
ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع مثل سقف أو دكة عالية، وما أشبه ذلك، والمأمومون أسفل منه، وإن كان على أرض عالية منحدرة جاز أن يكون أعلى منهم، ويجوز للمأموم أن يقف على موضع عالي، وإن كان الإمام في موضع أسفل منه، ويجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف في حوائجه عند الضرورة، وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام، ولا يجوز للجالس أن يؤم بقيام فإن كانوا كلهم جلوسا جاز ذلك غير أنه لا يتقدمهم إلا بركبتيه إذا كانوا عراة، وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن يصلي النوافل إذا كان الإمام مقتديا به فإن لم يكن كذلك كان جايزا، وموقف النساء خلف الرجال، وإن كانت الصفوف كثيرة وقفن صفا مفردا فإن وقفن كذلك ودخل جماعة من الرجال تأخرن قليلا حتى يقف الرجال قدامهن، ومن صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ سجدة العزائم ولم يسجد الإمام سجد إيماءا وقد أجزأه.
بناء المساجد فيه فضل كثير وثواب جزيل ويكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا ويكره أن تكون مظلة، ويستحب أن تكون مكشوفة، ولا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو فيها شئ من التصاوير ولا تبنى المساجد بشرافات بل تبنى جما، ولا تبنى المنارة في وسط المسجد بل تبنى مع حايط المسجد لا تعلى عليه، ويكره المحاريب الداخلة في الحايط، وتجعل الميضاة على أبواب المساجد دون داخلها، وإذا استهدم مسجد استحب نقضه وإعادته إذا أمكن وكان بحيث ينتابه (1) الناس فيصلون فيه، ولا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد، ولا يجوز بيع آلته بحال، ولا يؤخذ من المساجد في الملك، ولا في الطريق، ويكره أن يتخذ المسجد طريقا إلا عند الضرورة.
ومن أخذ شيئا من آلة المسجد فعليه أن يرده إليه أو إلى غيره من المساجد و إذا انهدم المسجد وخرب ما حوله لا يعود ملكا، ويجوز نقض البيع والكنايس واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها أو كانت في دار حرب. فأما إذا كان لها أهل من الذمة
Shafi 160
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,766