المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Bincike
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Mai Buga Littafi
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1387 AH
Inda aka buga
طهران
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المبسوط في فقه الإمامية
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Bincike
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Mai Buga Littafi
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1387 AH
Inda aka buga
طهران
إلى غيرها فائتة كان ذلك صحيحا ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فإن تضيق لم يصح ذلك وبطلت الصلاتان معا، وكذلك إن دخل في الفريضة، ثم نقلها إلى النفل أو دخل في النافلة. ثم جعلها فريضة لم يصح ذلك ولم يجزه عن واحدة منهما، واستدامة حكم النية واجبة واستدامتها معناه أن لا ينقض نيته ولا يعزم على الخروج من الصلاة قبل إتمامها ولا على فعل ينافي الصلاة فمتى فعل العزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها ولم يفعل شيئا من ذلك فقد أثم ولم تبطل صلاته لأنه لا دليل على ذلك، وإن نوي بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته لقوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، وهذا عمل بغير نية أو بنية لا تطابقها.
* (فصل: في تكبيرة الافتتاح وبيان أحكامها) * تكبيرة الإحرام من الصلاة، وهي ركن من أركانها لا ينعقد الصلاة إلا بها فمن تركها عامدا فلا صلاة له فإن تركها ناسيا. ثم ذكر استأنف الصلاة بها، وإن لم يذكرها أصلا مضى في صلاته إذا كان انتقل إلى حالة أخرى، ولا ينعقد الصلاة إلا بقول: الله أكبر، ولا تنعقد بغيرها من الألفاظ وإن كانت في معناها، ولا بها إذا دخلها الألف و اللام، ومن اقتصر على بعضها لم تنعقد صلاته مثل أن يقول: الله أكب، ومن يحسن ذلك ويتمكن أن يتلفظ بالعربية فتكلم بغيرها لم تنعقد صلاته. فإن لم يتمكن من ذلك ولا يحسنه ولا يتأتى له جاز أن يقول بلسانه ما في معناه، ولا يجوز أن يمد لفظ الله ولا يمطط أكبر فيقول: إكبار لأن إكبار جمع كبر وهو الطبل، وينبغي للإمام أن يسمع المأمومين تكبيرة الافتتاح ليقتدوا به فيها، ومن لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح. ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن خاف الفوت اقتصر على تكبيرة الإحرام وأجزأه عنهما وإن نوي بها تكبيرة الركوع لم تصح صلاته لأنه لم يكبر للإحرام.
وأما صلاة النافلة فلا يتعذر فيها لأن عندنا صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء فإن فرض فيها كان حكمها حكم الفريضة سواء في وجوب
Shafi 102
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,766