53

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1429 AH

Inda aka buga

الرياض

وتارة بغير ذلك. ومن تلك الأصول التي تُعدّ بالعشرات:

١ - الأصل السلامة(١) . أي إنّ الأمر المتيقّن السلامة. فالأصل في كل شيء أن يكون سليماً. فلا يزول هذا الأصل بالاحتمال. وهذه قاعدة أو قضية كلية تدخل فيها كليات أيضاً منها:

أ - الأصل في المرأة البكارة(٢) ، أي المتيقن فيها أن تكون بكراً، فلا يزول هذا الأصل بالاحتمال من دون دليل، إذ هو يعارض أصل السلامة.

ب - الأصل في الرجل القدرة على الجماع(٣) ، أي المتيقن فيه ذلك، فلا يقبل قول من ادّعى فيه العنّة إلا بدليل، لأنّ هذه الدعوى تعارض أصل السلامة.

ج - الأصل في المبيع السلامة(٤) . ويقال فيه ما قيل فيما سبقه.

إنّ هذه كلها قضايا وأحكام عامة وكلية، وهي، وكثير غيرها، من جزئيات: الأصل السلامة فيكون قولهم: إنّ الأصل في الأشياء السلامة قاعدة؛ لأن جزئياته قضايا كلية علماً بأن: الأصل السلامة هو من جزئيات قضية كلية أخرى هي:

الأصل في الصفات العارضة العدم، كما أنّ الأصل في الصفات الأصلية الوجود. وعلى هذا فهنا قواعد ينبني بعضها على بعض، وكلّ

(١) الهداية للمرغيناني ٢٦٥/٣، والمغني ١٢٠/٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٢.

(٢) فتح القدير ١٣٦/٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٦٩.

(٣) فتح القدير ٢٦٢/٣، والعناية للبابرتي ٢٦٢/٣.

(٤) شرح المجلة للأتاسي ٢٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٢ و٢٣.

52