المطلب الأول:
تطبيق المعيار أو الضابط على القواعد الخمس الكبرى
الفرع الأول
قاعدة: الأمور بمقاصدها١
وهذه قضيّة مهملة، وإنما سميت مهملة لإهمالها بيان كميّة الأفراد فيها بالسور. وأمثال هذه القضايا تؤول للأغراض العلمية والمنطقية إلى كليّة، أو جزئية، بحسب الحال. فقولنا: أهالي مدينة الرياض سعوديون، تؤول إلى جزئية أي بعض أهالي الرياض سعوديون، والقضية: المسلمون يحبّون نبيّهم تؤول إلى كلية، أي كل المسلمين يحبّون نبيّهم. والقضية المذكورة، (الأمور بمقاصدها) تؤول إلى كلية أي كلّ الأمور
(١) انظر في القاعدة، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٥٤/١، والقواعد للحصني ٢٠٨/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٧، والمادة (٢) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ١٣/١، ودرر الحكام ١/ ١٧، وقاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين.