اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
بدون إذن الوالد، والأولى عدم انعقاده مع النهي.
الثالثة عشرة: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، وقيده بعض الأصحاب بالناسك، وصوم يوم الشك بنية الفرض ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان، ولو ردد فقولان أقربهما الأجزاء. ويحرم نذر المعصية وصومه، والصمت، والوصال، وصوم الواجب سفرا سوى ما مر.
الرابعة عشرة: يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل، ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة، واستتيب إن كان عن غيرها.
الخامسة عشرة: البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى، وقال في المبسوط وتبعه ابن حمزة بلوغها بعشر، وقال ابن إدريس الإجماع على التسع. * * *
Shafi 51
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 257