اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
(5) كتاب الصوم وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا، والجماع كله والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي والبقاء على الجنابة، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين فيكفر، ويقضي لو تعمد الإخلال، ويقضي لو عاد بعد انتباهة أو احتقن بالمائع أو ارتمس متعمدا، أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ سواء كان مستصحب الليل أو النهار، وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانا فلا قضاء، أو تعمد القئ أو أخبر بدخول الليل فأفطر أو ببقائه فتناول وظهر الخلاف، أو نظر إلى امرأة أو غلام فأمنى، ولو قصد فالأقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد إذ لا ينقص عن الاستمناء بيد أو ملاعبة. وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء أو تغاير الجنس أو تخلل التكفير أو اختلاف الأيام وإلا فواحدة، ويتحمل عن الزوجة المكرهة الكفارة، والتعزير بخمسة وعشرين سوطا فيعزر خمسين، ولو طاوعته فعليها.
القول في شروطه:
ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من الحيض
Shafi 47
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 257