اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
الثمرة، وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب، ولو كانت المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناه فالزكاة على المالك. وأثبت السيد ابن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل.
والمغارسة باطلة ولصاحب الأرض قلعه، وله الأجرة لطول بقائه، ولو نقصت بالقلع ضمن أرشه، ولو طلب كل منهما ما لصاحبه بعوض لم يجب على الآخر إجابته، ولو اختلفا في الحصة حلف المالك، وفي المدة يحلف المنكر. * * *
Shafi 139
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 257