119

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1411 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *

Shafi 131