اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
(19) كتاب الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله، ويشترط فيه رضاء الثلاثة فيتحول فيها المال كالضمان ولا يجب قبولها على الملئ، ولو ظهر إعساره فسخ المحتال.
ويصح ترامي الحوالة ودورها وكذا الضمان، والحوالة بغير جنس الحق، والحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين.
ولو أدى المحال عليه وطلب الرجوع لإنكار الدين وادعاه المحيل تعارض الأصل والظاهر، والأول أرجح فيحلف ويرجع، سواء كان بلفظ الحوالة أو الضمان. * * *
Shafi 124
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 257