104

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1411 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

القسم الثاني، دين العبد:

لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد، فلو استدان بإذنه فعلى المولى وإن أعتقه، ويقتصر في التجارة على محل الإذن، وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة، فيلزم ذمته لو تلف، يتبع به بعد عتقه على الأقوى، وقيل يسعى فيه. ولو أخذ المولى ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين اتباع العبد. * * *

Shafi 116