101

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1411 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

أمراه فتولى الطرفين فعليهما، ولا يضمن إلا بتفريط فيحلف على عدمه، فإن ثبت حلف على القيمة لو خالفه البائع.

خاتمة: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع، فلا تثبت بها شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بها، ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقيصة، ويرجع كل عوض إلى مالكه فإن كان تالفا فمثله أو قيمته. * * *

Shafi 113