Lubab Fi Haɗuwar Sunna da Alkur'ani

Al-Khazraji Al-Manbaji d. 686 AH
41

Lubab Fi Haɗuwar Sunna da Alkur'ani

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Bincike

محمد فضل عبد العزيز المراد

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

(بَاب إِذا تخمر الْعصير أُبِيح تخليله) قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَا نضيع أجر المصلحين﴾ . فَإِن قيل: فِي التَّخْلِيل اقتراب الْخمر وَقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَاجْتَنبُوهُ﴾، وَقد نهى رَسُول الله [ﷺ] أَن يتَّخذ الْخمر خلا، وَلما نزلت آيَة التَّحْرِيم كَانَ عِنْد أبي طَلْحَة الْأنْصَارِيّ خمور لأيتام فَقَالَ: يَا رَسُول الله (أنخللها)؟ قَالَ: لَا، وَأمره بإراقتها " وَلَو كَانَ التَّخْلِيل مُبَاحا لما نَهَاهُ لِأَن فِيهِ حفظ أَمْوَال الْيَتَامَى. قيل لَهُ: الاقتراب لإعدام الْفساد غير مَمْنُوع عَنهُ، كالاقتراب للإراقة، وَأما الحَدِيث الأول فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد النَّهْي عَن وضع الْخمر على الموائد مَكَان الْخلّ، كَقَوْلِه [ﷺ]: " إيَّاكُمْ أَن تَتَّخِذُوا ظُهُور (دوابكم) مَنَابِر ". أَي لَا تستعملوها اسْتِعْمَال المنابر. وَفَائِدَة هَذَا النَّهْي بعد اسْتِقْرَار التَّحْرِيم اندفاع وهم من يتَوَهَّم أَنه يجوز أَن

1 / 77