35

Lubab Fi Haɗuwar Sunna da Alkur'ani

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Editsa

محمد فضل عبد العزيز المراد

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

عَنهُ يَقُول: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه ثمَّ لينزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الآخر شِفَاء ".
وَأخرج البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فامقلوه، فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الآخر دَوَاء، وَأَنه يَتَّقِي بجناحه الَّذِي فِيهِ الدَّاء، فليغمسه كُله ".
(بَاب شعر الْميتَة ووبرها وصوفها وريشها وعظمها وعصبها طَاهِر)
البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " تصدق على مولاة لميمونة بِشَاة فَمَاتَتْ فَمر بهَا رَسُول الله [ﷺ] فَقَالَ: هلا أَخَذْتُم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بِهِ، فَقَالُوا: إِنَّهَا ميتَة، قَالَ: إِنَّمَا حرم أكلهَا ".
فَفِي هَذَا دَلِيل على أَن مَا عدا الْمَأْكُول من أَجزَاء الْميتَة لَا يحرم الِانْتِفَاع بِهِ، وَقَوله ﵇: " هلا انتفعتم بجلدها " لَيْسَ فِيهِ دَلِيل على أَنه لَا يجوز الِانْتِفَاع بِغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ خرج مخرج الْغَالِب، مَعَ أَن الْجلد اسْم للصوف وَمَا هُوَ مُتَّصِل بِهِ، وَلِأَن هَذِه الْأَشْيَاء لَا حَيَاة فِيهَا، وَلِهَذَا لَا تتألم بِالْقطعِ فَلَا يحلهَا الْمَوْت فَلَا تنجس.
فَإِن قيل: قَوْله تَعَالَى: ﴿قَالَ من يحيي الْعِظَام وَهِي رَمِيم﴾ يدل على أَن

1 / 71