26

Lubab Fi Haɗuwar Sunna da Alkur'ani

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Editsa

محمد فضل عبد العزيز المراد

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

(مَا) روى مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده ".
أَو (نقُول) يحْتَمل أَن يكون سُؤَالهمْ عَن الْبِئْر، وَجَوَابه ﵇ كَانَ بعد إِخْرَاج النَّجَاسَة من الْبِئْر مَعَ المَاء، لِأَنَّهُ لَا يُمكن حمل الحَدِيث على حَال بَقَاء النَّجَاسَة، لِأَن ماءها يتَغَيَّر لَا محَالة بِكَثْرَة الْإِلْقَاء فِيهَا وَقلة الْإِخْرَاج مِنْهَا، مَعَ أَن المَاء ينجس (بالتغيير) بِلَا خلاف.
وَفَائِدَة سُؤَالهمْ أَن الْحَال أشكلت عَلَيْهِم من حَيْثُ بَقَاء النَّجَاسَة فِي طين الْبِئْر وحيطانها، فَبين لَهُم النَّبِي [ﷺ] أَن ذَلِك لَا يُؤثر فِيمَا طَرَأَ من المَاء (لَا أَنه) لَا ينجس بمنجس، وَهَذَا مثل قَوْله ﵇: " إِن الْمُسلم لَا ينجس ".

1 / 62