Lubab Fi Haɗuwar Sunna da Alkur'ani

Al-Khazraji Al-Manbaji d. 686 AH
152

Lubab Fi Haɗuwar Sunna da Alkur'ani

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Bincike

محمد فضل عبد العزيز المراد

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

عَنهُ سَأَلَ النَّبِي [ﷺ]: " أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله؟ قَالَ: الصَّلَاة على وَقتهَا ". وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " على مواقيتها ". واستحباب تَأْخِير الْعشَاء اخْتِيَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ﵃ أَجْمَعِينَ، فطوبى لمن وافقهم وَاتبع مَا ثَبت عَن رَسُول الله [ﷺ]، فَإِنَّهَا أَحَادِيث لَا تقبل تَأْوِيلا وَلَا نجد على نسخهَا دَلِيلا. (ذكر مَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ (من الْغَرِيب):) وبيص خَاتمه: بباء مُعْجمَة بِوَاحِدَة مَكْسُورَة وياء سَاكِنة وصاد مُهْملَة، بريق خَاتمه، يُقَال مِنْهُ بص الشَّيْء يبص بصيصا، ووبص يبص وبيصا. (بَاب لَا تجوز الصَّلَاة فِي ثَلَاثَة أَوْقَات) مُسلم: عَن عقبَة بن عَامر ﵁ قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله [ﷺ] / (ينهانا) أَن نصلي فِيهِنَّ، أَو نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا، حِين تطلع

1 / 188