10

Lubab Fi Haɗuwar Sunna da Alkur'ani

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Bincike

محمد فضل عبد العزيز المراد

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

الثَّانِيَة: أَنه لَا يجوز للْمحرمِ تَغْطِيَة رَأسه وَلَا وَجهه، للروايتين المتقدمتين فِي حَدِيث الْمحرم.
الثَّالِثَة: إِذا شهد بِرُؤْيَة هِلَال رَمَضَان عدل وَاحِد وَجب الصَّوْم، خلافًا للشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه، اسْتِدْلَالا بِحَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي شهد بِرُؤْيَة الْهلَال. وَيُؤَيِّدهُ مَا روى أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: " ترَاءى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله [ﷺ] أَنِّي رَأَيْته، فصَام وَأمر النَّاس بصيامه ".
(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين الْمَذْكُورين فِي أول الْبَاب من الْغَرِيب:)
الحقو - بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسرهَا وَبعدهَا قَاف سَاكِنة وواو - قيل هُوَ المئزر، وَأَصله مشد الْإِزَار من الْإِنْسَان وهما الخاصرتان، وَقيل طرفا الْوَرِكَيْنِ، ثمَّ سمي بِهِ

1 / 46