62

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Bincike

صالح المدرسي

Mai Buga Littafi

مرصاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

من راجعها، بلا ضرورة ملجئة إلى ذلك أصلا.

والأظهر ما عليه المشهور، لما عرفت أنه الأصل شرعا في الدوران بين الأقل والأكثر، ودعوى الأساطين عليه الاجماع (1)، وظهور غير واحد من الأخبار، منها: صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع إلى الكعبين، إلى ظهر القدم (2). لوضوح كون ظهر القدم تفسيرا للكعبين. وظهر الشئ لغة ما ارتفع منه (3)، لا المفصل بين الساق والقدم، ضرورة أنه ليس بظهر القدم، كما أنه ليس العظم الموضوع في ملتقى الساق والعقب.

لا يقال: نعم، ولكنه يمكن أن يكون المراد من ظهر القدم ما يقابل بطنه، لا خصوص ما ارتفع منه.

فإنه يقال: لا يمكن هاهنا، إذ لا معنى لجعله بهذا المعنى غاية سيما إذا قلنا بخروج الغاية عن المغيا، كما لا يخفى.

(ويجوز) مسح القدمين (منكوسا) من الكعبين إلى الأصابع، لصحيح حماد:

" لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (4) وصحيحه الآخر " لا بأس بمسح الرجلين مقبلا ومدبرا " (5) وغيره من الروايات (6).

Shafi 67