اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editsa
صالح المدرسي
Mai Buga Littafi
مرصاد
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editsa
صالح المدرسي
Mai Buga Littafi
مرصاد
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
القاسم المتقدمة (1) وحسنة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة " (2).
مع أنه من البعيد جدا جواز فعل سائر المستحبات، بل الجائز، بل المكروه في وقت الفريضة وعدم جواز التطوع بالصلاة التي هي معراج المؤمن (3) وخير موضوع (4) وقرة عين النبي (صلى الله عليه وآله) (5) وخير العمل (6) وغير ذلك (7) مما ربما يوجب القطع بأن جواز التطوع في وقتها أولى بالجواز منها، كما لا يخفى.
وليست دعوى القطع بالأولوية، كما عن كاشف اللثام (8)، مجازفة.
هذا كله مع أنه قد حدد وقت الفريضة الذي لا ينبغي التطوع فيه بما إذا أخذ المقيم في الإقامة، كما دل عليه صحيح عمر بن يزيد، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال:
" إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال: الناس يختلفون في الإقامة قال: " المقيم الذي يصلي معه " (9). حيث يظهر منه أنه لا منع عنه قبل أخذ المقيم في الإقامة، والمنع عنه
Shafi 275
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 305