202

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editsa

صالح المدرسي

Mai Buga Littafi

مرصاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

برد الميت (1). والتوقيع الرفيع في جواب الحميري، على ما عن الاحتجاج، أنه كتب إلى القائم (عجل الله فرجه) أنه روي عن العالم ((عليه السلام)): " إن من مس ميتا بحرارته، غسل يده، ومن مسه ببرد فعليه الغسل " وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ فوقع: " إذا مسه على هذه الحالة، لم يكن عليه إلا غسل يده " (2). و قريب منه توقيعه الآخر، في جواب ما كتب اليه (3) وصححه الصفار (4) في الدلالة على وجوب غسل ما أصاب قبل الغسل.

وظاهر الخبرين وجوب غسل الثوب عما أصابه من الميت من الرطوبة، فلا يجب غسله إذا ما أصابته، كما لا يجب غسل غير موضع الإصابة منه. مع أنه لو سلم إطلاقهما، فالمنساق منه وجوب غسله إذا تأثر به، ولا تأثر بدون رطوبة النجاسة أو ملاقيها، لما هو المركوز في الأذهان من عدم الإستقذار بمجرد ملاقاة القذارة، ما لم يكن في البين رطوبة.

ثم إن الظاهر أنه ينجس بمجرد الموت، ولو قبل البرد، لصريح ما مر عن

Shafi 208