اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Bincike
صالح المدرسي
Mai Buga Littafi
مرصاد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Bincike
صالح المدرسي
Mai Buga Littafi
مرصاد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
لا يجوز تأخيره أداء عن الزوال، بلا خلاف فيه، كما ادعي (1)، بل إجماعا كما عن الذكرى (2)، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال (3) " بناء على أن الأمر فيه لبيان ما يعتبر فيه من الوقت لزوما، لا استحبابا. مع أنه لا يبعد أن يكون لبيان استحبابه، لو لم نقل بتعينه، لاستحباب الغسل بعد الزوال، إذا لم يؤت به قبله، بلا إشكال، ولو قيل: إنه قضاء، وأن القضاء بأمر جديد، لكشفه عن أنه إنما كان مطلوبا قبله بنحو تعدد المطلوب، لا أنه مطلوب واحد. مع أنه لا دلالة في قوله: " يقضيه في آخر النهار، فإن فاته فليقضه من يوم السبت " في رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال:
" يقضيه... " (4) في أنه قضاء مقابل للأداء، بل " يقضيه " بمعنى يفعله. كما أنه لا دلالة لإطلاق الفوت على تركه قبل الزوال على ذلك، لكفاية تأكد استحبابه، بل تعارف الإتيان في ما قبله، فتأمل جيدا.
(و) ثانيها: غسل (أول ليلة من رمضان) للأخبار المستفيضة (5)، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من الروض (6)، وأنه مذهب الأصحاب عن المعتبر (7).
(و) ثالثها: غسل (ليلة النصف منه) لمرسل المقنعة عن الصادق (عليه السلام): انه
Shafi 167
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 305