اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Bincike
صالح المدرسي
Mai Buga Littafi
مرصاد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Bincike
صالح المدرسي
Mai Buga Littafi
مرصاد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
محكي الذكرى، ذهب إلى وجوب الغسل بمسه، لدوران الحكم معه وجودا وعدما (1) وان كان الأقوى عدم الوجوب، لأصالة البراءة. ودوران الحكم معه وجودا وعدما لا يقتضي أزيد من أن يكون له الدخل، لا انحصاره به وعدم دخل شئ آخر في الحكم.
(ولو خلت القطعة (2) من العظم غسل يده خاصة) مع الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين، أو مطلقا، بناء على [أن] (3) نجاسة الميت ليست كغيرها، على خلاف يأتي - إن شاء الله - في مباحث النجاسات (4).
ثم إن المعروف وجوب هذا الغسل لغيره، وإن كان قضية إطلاق دليل وجوبه أنه لنفسه، إلا أن الإطلاق وارد لبيان أصل وجوبه، والأصل عدمه إلا عند الغير. هذا مضافا إلى مفهوم قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " (5).
Shafi 164
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 305