Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة،
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة،
Nau'ikan
١٠٤- كل نصاب ضُمَّ فإن الضم يكون بالأجزاء، وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين وقيل غير ذلك (١).
١٠٥- كل حلي أعد لاستعمال مباح، قل أو كثر، لرجل كان أو امرأة، فلا زكاة فيه (٢).
١٠٦- كل ما قلنا: إنه يحرم - مما يصنع من الذهب والفضة - ففيه الزكاة (٣).
☆ ☆ ☆
١٠٧- كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه، لا يثبت بمجرد النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم (٤).
☆ ☆ ☆
١٠٨- نقل عبد الله عنه: كل من تجب عليه نفقته، وكل من تجري عليه نفقته، يجب عليه أن يؤدي عنه زكاة الفطر.
١٠٩- ونقل أبو داود عنه: كل من في عياله يؤدي عنه (٥).
١١٠- كل امرأة لا نفقة لها - كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها - لا تلزم الزوج فطرتها (٦).
(١) المغني ٣١٨/٢؛ وانظر أيضاً: الإنصاف ١٣٦/٣؛ والكشاف ٢٣٣/٢.
(٢) المستوعب ٣ / ٢٨٧؛ الإنصاف ٣ / ١٤٤.
(٣) المستوعب ٣ / ٢٩٣.
(٤) المغني ٢ / ٣٣٩.
(٥) الفروع ٢ / ٣٩٧؛ وانظر أيضاً المستوعب ٣ / ٣١١.
(٦) المغني ٣٦٠/٢؛ المبدع ٣٩١/٢.
40