Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة،
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة،
Nau'ikan
وقد تكون لفظ أثر من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين، مثل:
١- عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. يعني الخلع»(١).
٢- وسئل الحسن البصري (ت ١١٠ هـ) عن ميراث السائبة، فقال:«كل عتيق سائبة»(٢).
٣- وعن عطاء بن أبي رَبَاح (ت ١١٤ هـ) قال: "كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز أو قناء أو بقل لا يباع حتى يؤكل منه"(٣).
٤- وعن عطاء أيضاً قال: "الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو بَرَد أو جراد أو ريح أو حريق»(٤).
٥- وعن محمد بن سيرين (ت ١١٠ هـ): «كل قرض جرَّ منفعة فهو مكروه»(٥).
(١) رواه عنه - بسند صحيح - عبد الرزاق في مصنفه ٦ / ٤٨٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦ / ٢٨٣، برقم ٣١٤٢. وأخرجه الدارمي في: ١ - كتاب الفرائض، ٤٦ - باب ميراث السائبة، برقم ٣١١٨. وإسناده صحيح.
(٣) رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح في الأم ٣ / ٤٨.
(٤) رواه الإمام مالك؛ المدونة الكبرى ١٢/ ٣٢. وأبو داود في: ١٦ - كتاب البيوع، ٢٥ - باب في تفسير الجائحة، برقم ٣٤٧١. وأبو عوانة في مسنده ٣ / ٣٣٧، برقم ٥٢١٣. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع؛ باب ما جاء في وضع الجائحة ٥ / ٣٠٦، برقم ١٠٤١٤. وابن حزم في المحلى ٨ / ٣٨٤، كلهم من طريق ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء، وإسناده حسن.
(٥) رواه عنه - بسند صحيح - عبد الرزاق في مصنفه ٨ / ١٤٥.
18