Kifaya a Cikin Ilimin Riwaya
الكفاية في علم الرواية
Mai Buga Littafi
جمعية دائرة المعارف العثمانية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1357 AH
Inda aka buga
حيدر آباد
Nau'ikan
Ilimin Hadisi
بَابُ مَا جَاءَ فِي الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُشْرِكِ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ هَلْ يُعْتَدُّ بِرِوَايَتِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ إِذَا كَانَ ضَابِطًا لَهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَرْذَعِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، ثنا جَدِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً، فَلَا يُدْعَوْنَ لَهَا حَتَّى يُسْلِمَ هَذَا، وَيُعْتَقَ هَذَا، وَيَحْتَلِمَ هَذَا، ثُمَّ يَشْهَدُونَ بِهَا إِنَّهَا جَائِزَةٌ» وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَإِنْ رُدَّتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَمْ يَشْهَدُوا بِهَا بَعْدُ، أَوْ لَمْ تُرَدَّ، فَيَشْهَدُونَ بِهَا بَعْدُ، جَازَتْ. قَالَ الْخَطِيبُ: وَإِذَا كَانَ هَذَا جَائِزًا فِي الشَّهَادَةِ فَهُوَ فِي الرِّوَايَةِ أَوْلَى، لِأَنَّ الرِّوَايَةَ أَوْسَعُ فِي الْحُكْمِ مِنَ الشَّهَادَةِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا حَفِظُوهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ وَأَدَّوْهَا بَعْدَهُ
فَصْلٌ قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ السَّمَاعِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَأَمَّا الْأَدَاءُ بِالرِّوَايَةِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي فِي وَقْتِ أَدَائِهِ عَاقِلًا مُمَيِّزًا، ⦗٧٧⦘ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ كَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلًا
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَرْذَعِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، ثنا جَدِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً، فَلَا يُدْعَوْنَ لَهَا حَتَّى يُسْلِمَ هَذَا، وَيُعْتَقَ هَذَا، وَيَحْتَلِمَ هَذَا، ثُمَّ يَشْهَدُونَ بِهَا إِنَّهَا جَائِزَةٌ» وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَإِنْ رُدَّتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَمْ يَشْهَدُوا بِهَا بَعْدُ، أَوْ لَمْ تُرَدَّ، فَيَشْهَدُونَ بِهَا بَعْدُ، جَازَتْ. قَالَ الْخَطِيبُ: وَإِذَا كَانَ هَذَا جَائِزًا فِي الشَّهَادَةِ فَهُوَ فِي الرِّوَايَةِ أَوْلَى، لِأَنَّ الرِّوَايَةَ أَوْسَعُ فِي الْحُكْمِ مِنَ الشَّهَادَةِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا حَفِظُوهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ وَأَدَّوْهَا بَعْدَهُ
فَصْلٌ قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ السَّمَاعِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَأَمَّا الْأَدَاءُ بِالرِّوَايَةِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي فِي وَقْتِ أَدَائِهِ عَاقِلًا مُمَيِّزًا، ⦗٧٧⦘ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ كَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلًا
1 / 76