The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
طلقها ثلاثا ابتداء، أو بعوض من غيرها ونحوه، لم يرثها، وترثه ما لم تتزوج، ما لم ترتد، فإن أسلمت فروايتان، فلو تزوج أربعا غيرها ثم مات صح، فترثه الخمس، وعنه ربعه لها والبقية لهن إن تزوجهن٨٤ في عقد، وإلا فلثلاث سوابق به، ولو كان موضعها أربع فهل ترثه الثمان أو المبتوتات؟ فيه الروايتان السابقتان، وعنه لا ترث مبتوتته بعد عدتها، وإذا طلقها قبل الدخول ورثته على المذهب، وعنه لا، وكذا وجوب عدة الوفاة عليها، ولا عدة عليها للطلاق، ولها نصف الصداق، وعنه لها المهر وعليها عدة الطلاق، وعنه لها المهر ولا عدة عليها، وعنه عليها العدة ولها نصف الصداق، وإن أكره ابن وارث عاقل زوجة أبيه المريض على فسخ نكاحها لم يقطع إرثها، إلا أن يكون له امرأة وارثة غيرها، أو لم يتهم حال الإكراه.
من أعتق رقيقا ندبا أو بعضه فسرى، أو أعتقه في واجب، أو سايبه، أو علّق عتقه، أو حلف به فحنث، ولو برحم أو إيلاد أو بعوض أو كتابة، فله عليه الولاء، وعلى
٨٤ في الأصل ( يزوجهن ) .
61