The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
الكافر عن حمل منه لم يرثه بحكم أحمد ٥٨ بإسلامه ٥٩ قبل وضعه، وقيل يرثه.
الأول: وصف يمنع الإرث مطلقا، وفيه صورتان:
الأولى: الرق، فلا يرث العبد، وعنه بلى عند عدم، ولايورث العبد قولا واحدا، ومن بُعِّض يرث ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه، وكسبه بها لورثته، ثم المعتق بعضه، وإن أعتق القن قبل قسم إرث قريبه لم يرث على الأصح.
الثانية: الردة، فلا يرث المرتد أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم إرث قريبه المسلم، وعنه لا، وإن قتل أو مات في الردة فماله فيء، وعنه أو إرثه ٦٠ المسلم، وعنه لوارثه من أهل دينه الذي اختاره.
والداعية ٦١ إلى بدعة مكفرة ماله فيء، وكذا غير داعية على الأصح.
٥٨ كذا في الأصل، ولعل الصحيح ( أحد ).
٥٩ في الأصل ( بإسلامته ).
٦٠ كذا في الأصل، والصحيح ( لوارثه ).
٦١ في الأصل بدون واو.
52