The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
والعصبة ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه: وهو المعتِق، وكل ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى، وعصبة بغيره: البنت، وبنت الابن، والأخت من الأبوين، والأخت من الأب، كل بأخيها ٢١، وعصبة مع غيره: وهن الأخوات مع البنات ٢٢.
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه، والأب، وأبوه، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم من غير الأم، وابنه كذلك، والزوج، والمعتِق.
ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، والمعتِقَة.
٢١ بنت الابن تكون عصبة بأخيها، وتكون عصبة بابن عمها الذي في درجتها مطلقا، وكذلك الذي في درجة أسفل من درجتها إذا لم ترث بدونه.
٢٢ المراد بالأخوات هنا الشقيقات أو اللواتي لأب فقط، أما الأخوات لأم فلا يكن عصبة أبدا.
40