The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
ومقاصد الميراث ثلاثة: الأركان، والتأصيل، والتصحيح:
فالأركان أربعة: مُوَرَث، وموروث، ووارث، وقدر استحقاق.
فالمورث: كل حيِّ تحقيقاً أو تقديراً مات حقيقة أو حكماً وله شيء يورث عنه، وليس من أعلى المراتب ولا من أخسها.
والموروث: هو الفاضل عن ثلاثة أشياء: مؤن التجهيز، ثم عن الديون، ثم عن الوصايا.
وجنس الموروث أربعة: العَين، والدين، والمنفعة، والحق.
والوارث: من وجد فيه سبب الإرث وانتفى عنه مانعه.
وقدر الاستحقاق: ما قُدِّر للوارث ابتداء بجزء معين، أو ما يؤول إليه.
والتأصيل: معرفة أصل المسألة، ويظهر بمعرفة الورثة وجهة إرثهم.
٢٠ في الأصل ( يؤول ).
38