85

الخراج

الخراج

Bincike

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Mai Buga Littafi

المكتبة الأزهرية للتراث

Lambar Fassara

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Shekarar Bugawa

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

وَكَتَبَ حُمْرَانُ بْنُ أَبَانٍ، لِلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ". مَا طلبه أهل نَجْرَان من على: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدِمَ الْعِرَاقَ أَتَوْهُ؛ فَحَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: أَتَى أَسْقَفُ نَجْرَانَ عَلِيًّا ﵁، وَمَعَهُ كِتَابٌ فِي أَدِيمٍ أَحْمَرَ. قَالَ: أَسْأَلُكَ يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِينَ خَطَّ يَديك وَشَفَاعَةَ لِسَانِكَ -يَعْنِي لَمَا رَدَدْتَنَا إِلَى بِلَادنَا- قَالَ فَأَبَى عَلِيٌّ ﵁ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الأَمْرِ. قَالَ وَكَانَ عُمَرُ ﵁ أَجْلاهُمْ لأَنَّهُ خَافَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا اتَّخَذُوا الْخَيْلَ وَالسِّلاحَ فِي بِلادِهِمْ فَأَجْلاهُمْ عَنْ نَجْرَانَ الْيَمَنَ وَأَسْكَنَهُمْ نَجْرَانَ الْعِرَاقَ. قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ عَلِيًّا لَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِسِيرَةِ عُمَرَ لَرَدَّهُمْ، ثمَّ كتب لَهُم عَلِيٌّ ﵁. مَا كتبه عَليّ لأهل نَجْرَانَ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لأَهْلِ النَّجْرَانِيَّةِ، إِنَّكُمْ أَتَيْتُمُونِي بِكِتَابٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَرْطٌ لَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَإِنِّي وَفَّيْتُ لَكُمْ بِمَا كَتَبَ لَكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؛ فَمَنْ أَتَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَفِ لَهُمْ وَلا يُضَامُوا وَلا يُظْلَمُوا وَلا يُنْتَقَصُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ. وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ، مُنْذُ وَلَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَة". قَالَ أَبُو يُوسُف: وَهَذِهِ الْحُلَلُ الْمُسَمَّاةُ هِيَ الْوَاجِبَةُ على أَرضهم وعَلى جِزْيَة رُءُوسهم تقسم على رُءُوس الرِّجَال الَّذين لم يسلمُوا وعَلى كُلِّ أَرْضٍ مِنْ أَرَاضِي نَجْرَانَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ بَاعَ أَرْضَهُ أَوْ بَعْضَهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ تَغْلِبِيٍّ. وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي أَرضهم. فَأَما جِزْيَة رُءُوسهم؛ فَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ شَيْءٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ لِنَجْرَانَ هَذِهِ ضِيَافَةٌ، وَلا نَائِبَةٌ لِلرُّسُلِ وَلا لِلْوَالِي؛ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ بِنَجْرَانَ الْيَمَنِ. أَمَّا الْيَوْم فَلَا.

1 / 87