186

الخراج

الخراج

Bincike

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Mai Buga Littafi

المكتبة الأزهرية للتراث

Lambar Fassara

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Shekarar Bugawa

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَن عتيبة عَن إِبْرَاهِيم الشّعبِيّ قَالَ: يُقْطَعُ سَارِقُ أَمْوَاتِنَا كَما لَوْ سَرَقَ مِنْ أَحْيَائِنَا، قَالَ الْحَجَّاجُ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّبَّاشِ فَقَالَ: يقطع١. أَنْوَاع لَا يقطعون وَأَشْيَاء لَا يجب فِيهَا الْقطع: قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلا عَلَى الْمُسْتَلِبِ وَلا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ فِي الْغُلُولِ٢ قَطْعٌ". قَالَ أَبُو يُوسُف: وَلَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الأَثَرُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّه قَالَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ"، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ أَنَّهُمَا كَانَا يُعَاقِبَانِ فِي الْغُلُولِ عُقُوبَةً مُوجِعَةً. وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ فُقَهَاءَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُعَاقَبَ فَيُوجَعَ عُقُوبَةً وَيُؤْخَذَ مَا يُوجد عِنْده. قَالَ أَبُو يُوسُف: وَلا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْمَعَازِفِ كُلِّهَا، وَلا فِي النَّبِيذ وَلَا فِي شَيْء مِنَ الطَّيْرِ وَلا الصَّيْدِ، وَلا فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَحْشِ، وَلا فِي النَّوَى وَالتُّرَابِ وَالْجَصِّ وَالنَّوْرَةِ وَالْمَاءِ. وَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي طَعَامٍ يُؤْكَلُ، يَعْنِي الْخُبْزَ وَلا فِي فَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ٣، وَلا فِي الْحَطَبِ وَلا فِي الْخَشَبِ وَلا فِي الْحِجَارَةِ كُلِّهَا، الْجَصِّ والنورة والزرنيخ والفخار والطين والغرة وَالْقُدُورِ وَالْكُحْلِ وَالزُّجَاجِ. وَلا فِي السَّمَكِ الْمَالِحِ مِنْهُ وَالطَّرِيِّ، وَلا فِي شَيْءٍ مِنَ الْبُقُولِ وَالرَّيَاحِينِ وَلا فِي الأَنْوَارِ٤، وَلا فِي التِّبْنِ وَلا فِي التَّخْتَجِ٥، وَلا فِي الْمُصْحَفِ وَلا فِي الصُّحُفِ الَّتِي فِيهَا شِعْرٌ؛ فَأَمَّا الْقَتُّ٦، والخل فَكَانَ يرى فيهمَا الْقطع.

١ يَقُولُونَ: إِن الْقَبْر حرز لما فِيهِ فَيقطع من سرق مِنْهُ وَدَلِيل الَّذين يَقُولُونَ بِعَدَمِ الْقطع أَن الْمَيِّت لَا يملك. ٢ الْغلُول: الْأَخْذ من الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة. ٣ وكل شَيْء يسْرع إِلَيْهِ الْفساد كَاللَّحْمِ مثلا. ٤ الأزهار. ٥ أَلْوَاح الخمشب. ٦ جنس من النَّبَات.

1 / 188