86

Tauraron Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Bincike

محمد حسن عواد

Mai Buga Littafi

دار عمار

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

عمان

يَمْتَد وفصول السّنة هِيَ الصَّيف والخريف والشتاء وَالربيع يجوز أَن يكون الْعَمَل فِي الْجَمِيع أَو (فِي) الْبَعْض حَتَّى يصلح أَن يكون جَوَابا لمتى وجوابا لكم وَأَن تَقول انْطَلَقت الصَّيف كَمَا تَقول سرته إِذا تقرر هَذَا فقد أجَاب الرَّافِعِيّ وغره بالتعميم ذكرُوا ذَلِك فِي مَوَاضِع من كتاب الِاعْتِكَاف وَالنّذر نعم لَو صرح بفي فَيتَّجه (عدم وجوب التَّعْمِيم كَمَا سبق)
مَسْأَلَة
غرَّة الشَّهْر تطلق إِلَى انْقِضَاء ثَلَاثَة أَيَّام من أَوله بِخِلَاف المفتتح فَإِنَّهُ إِلَى انْقِضَاء الْيَوْم الأول وَاخْتلفُوا فِي الْهلَال فَقيل إِنَّه كالغرة فَلَا يُطلق إِلَّا على الثَّلَاثَة الْأَوَائِل وَأما بعد ذَلِك فيسمى قمرا وَمِنْهُم من خصّه بِأول يَوْم فَإِن خَفِي فَفِي الثَّانِي وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح كَمَا قَالَ فِي الارتشاف
وَحكى اللغويون قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا الشَّيْخ أَبُو اسحق فِي الْمُهَذّب أَحدهمَا أَن هَذَا الِاسْم يُطلق عَلَيْهِ إِلَى أَن يستدير فَإِذا اسْتَدَارَ أطلق عَلَيْهِ الْقَمَر
وَالثَّانِي إِلَى أَن يشْتَد ضوءه إِذا علمت هَذَا الْخلاف فيتخرج عَلَيْهِ تعاليف الطَّلَاق وَالْعِتْق وَغير ذَلِك فَإِذا قَالَ مثلا أَنْت طَالِق فِي غرَّة الشَّهْر الغلاني فَإِنَّهَا تطلق كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ بِأول جُزْء من الشَّهْر لِأَن

1 / 271