46

Tauraron Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Bincike

محمد حسن عواد

Mai Buga Littafi

دار عمار

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

عمان

فِي آخر قَوَاعِده بِتَحْرِيم الدُّعَاء للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات بمغفرة جَمِيع الذُّنُوب أَو بِعَدَمِ دُخُولهمْ النَّار لأَنا نقطع بِخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله ﵊ أَن مِنْهُم من يدْخل النَّار وَأما الدُّعَاء بالمغفرة فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن نوح ﵇ ﴿رب اغْفِر لي ولوالدي وَلمن دخل بَيْتِي مُؤمنا وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات﴾ وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ ورد بِصِيغَة الْفِعْل فِي سِيَاق الْإِثْبَات وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُوم لِأَن الْأَفْعَال نكرات ولجواز قصد مَعْهُود خَاص وَهُوَ أهل زَمَانه مثلا وَمِنْهَا إِذا أوصى لفقراء بلد وَوَجَبَت الزَّكَاة لَهُم وَكَانُوا مَحْصُورين وَجب استيعابهم وَفَاء بالقاعدة وَإِن كَانُوا غير مَحْصُورين فقد قَالُوا انه يجب الصّرْف إِلَى ثَلَاثَة وَقِيَاس من قَالَ أقل الْجمع اثْنَان جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا فعلى الأول لَو أوصى للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَجب الصّرْف إِلَى سِتَّة

1 / 231