133

Tauraron Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editsa

محمد حسن عواد

Mai Buga Littafi

دار عمار

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

عمان

إِذا قَالَ بَرِئت من طَلَاقك وَنوى الطَّلَاق لَا يَقع بِخِلَاف مَا إِذا أَرَادَ إِلَيّ فَقَالَ بَرِئت إِلَيْك من طَلَاقك فَإِنَّهُ يَقع وَالتَّقْدِير بَرِئت إِلَيْك من أجل إِيقَاع الطَّلَاق عَلَيْك كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّلَاق عَن اسماعيل البوشنجي وَأقرهُ
قَالَ بِخِلَاف مَا لَو قَالَ بَرِئت من نكاحك فَإِنَّهُ كِنَايَة سَوَاء أَتَى بِلَفْظ إِلَى أم لم يَأْتِ بهَا
مَسْأَلَة
تجوز زِيَادَة من فِي النَّفْي وَشبهه وَهُوَ النَّهْي والاستفهام إِذا كَانَ الْمَجْرُور نكرَة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿مَا لكم من إِلَه غَيره﴾
وَأما فِي الْإِثْبَات فَلَا تجوز عِنْد سِيبَوَيْهٍ وَجُمْهُور الْبَصرِيين وَقَالَ الْأَخْفَش تجوز مُطلقًا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿يغْفر لكم من ذنوبكم﴾ وَقيل إِن كَانَ نكرَة جَازَ كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿يحلونَ فِيهَا من أساور من ذهب﴾ وَإِن كَانَ معرفَة فَلَا يجوز وَاخْتَارَ ابْن مَالك الألفية الأول وَفِي التسهيل الثَّانِي

1 / 318