116

Tauraron Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editsa

محمد حسن عواد

Mai Buga Littafi

دار عمار

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

عمان

ﷺ َ - الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَفْعَال ﷺ َ -
مَسْأَلَة
الْمُضَارع فِيهِ خَمْسَة مَذَاهِب أَحدهَا أَنه حَقِيقَة فِي الْحَال مجَاز فِي الِاسْتِقْبَال وَالثَّانِي عَكسه وَالثَّالِث أَنه فِي الْحَال حَقِيقَة وَلَا يسْتَعْمل فِي الِاسْتِقْبَال أصلا لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا وَالرَّابِع عَكسه وَالْخَامِس قَالَ فِي الارتشاف وَهُوَ الْمَشْهُور وَظَاهر كَلَام سِيبَوَيْهٍ أَنه مُشْتَرك بَينهمَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لزوجته طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت أطلق فَلَا يَقع فِي الْحَال شَيْء لِأَن مُطلقَة للاستقبال فَإِن قَالَت أردْت الْإِنْشَاء وَقع حَالا كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن البوشنجي زَاد فِي الرَّوْضَة فَقَالَ هُوَ كَمَا قَالَ وَلَا يُخَالِفهُ قَول النُّحَاة أَن الْحَال أولى بِهِ إِذا تجرد لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الْحَال وعارضه أصل بقائ المكاح هَذَا كَلَامه وَلَا شكّ فِي

1 / 301