Jawhar Naqi
الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي
Mai Buga Littafi
دار الفكر
حديث إذا قال ءاحدكم في صلوته الحديث) * ثم ذكر عن ابن حنبل (قال ماروى ابن عياش عن الشاميين صحيح ماروى عن اهل الحجاز فليس بصحيح وانما روى ابن جريج هذا الحديث عن ابيه ليس فيه ذكر عائشة) * ثم اسند البيهقى كذلك مرسلا (وقال هو المحفوظ) * قلت * رواه الدارقطني من جهة محمد بن المبارك حدثنا ابن عياش حدثنى ابن جريج هو عبد العزيز عن ابيه قال ﵇ إذا قاء احدكم في صلوته اوقلس فلينصرف فليتوضأ وليبن على صلوته ما لم يتلكم وقال ابن جرجى وحدثني ابن ابى مليكة عن عائشة عن النبي ﷺ مثله واسند الدارقطني ايضا من جهة محمد ابن الصابح حدثنا ابن عياش بهذين الاسناد ين جميعا ونحوه وممن رواه بالاسناد جميعا عن ابن عياش الربيع بن نافع وداود ابن رشيد * فهذا الروايات التى جميع فيها ابن عياش بين الاسنادين اعني المرسل والمسند في حالة واحدة مما يبعد الخطاء عليه فانه لو رفعه ما وقفه الناس تطرق الوهم إليه فاما إذا وافق النا سعلى المرسل وزاد عليهم المسند فهو يشعر بتحفظ وتثبت واسمعيل وثقه ابن معين وغيره وقال يعقوب بن سفيان ثقة عدل وقال يزيد بن هارون ما رأيت احفظ منه * ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه حمل الوضوء المذكور في هذا الحديث وفيما روي عن ابين عمر وغيره على غسل بعض الاعضاء) * قلت * يمنع من ذلك ما تقدم من رواية البيهقى (إذا قاء احدكم أو قلس أو وجد مذياو هو في الصلوة فلينصرف فيتوضأ الحديث) فان الذى يوجب الوضوء الشرعي ولا يكفى فيه غسل بعض الاعضاء بالاجماع * ثم قال (قال الشافعي روينا عن ابن عمرو ابن المسيب انهما لم يكونا يريان في الدم وضوأ) * قلت * قد تقدم عنهما خلاف هذا وكذا عن ابن سير ين ايضا وروى عبد الرزقا في مصنفه عن معمر عن ايوب عن ابن سير ين في الرجل يبصق دما قال إذا كان الغالب عليه الدم توضأ وفى الاسنذكار لابن عبد البر المعروف من مذهب ابن عمر ايجاب الوضوء من الرعاف وانه حدث من الاحداث الناقضة للوضوء إذا كان سائلا وكذا كل دم سائل من الجسد وقالا بن ابى شيبة
1 / 142