68

Sahih al-Bukhari

الجامع المسند الصحيح

Mai Buga Littafi

مكتبة دار البيان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧١)، وأحمد (١٢٩٩٨)، وأبو داود (٢١٨)، والنسائي (٢٥٥)، وأبو يعلى (٣٧١٨). ٥٧ - [ح] سَعِيد، عَنْ قَتادَةَ، أنَّ أنَسَ بن مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أنَّ نَبِيَّ الله ﷺ «كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ». أخرجه أحمد (١٢٧٣١)، والبخاري (٢٨٤)، والنسائي (٨٩٨٥)، وأبو يعلى (٣١٧٥). ٥٨ - [ح] حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنسٍ، أنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرْأةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ، وَلَمْ يُجامِعُوهُنَّ فِي البُيُوتِ، فَسَألَ أصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، حتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». فَبَلَغَ ذَلِكَ اليَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ مِنْ أمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ؟ فَجَاءَ أُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بن بِشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ اليَهُودَ قَالَتْ: كَذَا وَكَذَا، أفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُما هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُما، فَعَرَفَا أنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا». أخرجه الطيالسي (٢١٦٥)، وأحمد (١٢٣٧٩)، والدارمي (١١٤٦)، ومسلم (٦٢٠)، وابن ماجة (٦٤٤)، وأبو داود (٢٥٨)، والترمذي (٢٩٧٧)، والنسائي (٢٧٧)، وأبو يعلى (٣٢٣٣).

1 / 73