117

Sahih al-Bukhari

الجامع المسند الصحيح

Mai Buga Littafi

مكتبة دار البيان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

[ورواه] ابْنُ عُليَّةَ، وَهُشَيْمُ بن بَشِيرٍ، زَيْدٍ، عَنْ عَبْد العَزِيزِ بن صُهَيْبٍ، قَالَ: سَألُوا أنَسَ بن مَالِكٍ عَنِ الفَضِيخِ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الفَضِيخَ، إِنِّي لَقَائِمٌ أسْقِيهَا أبا طَلحَةَ، وَأبا أيُّوبَ، وَرِجَالًا مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ. فَقَالَ: هَل بَلَغَكُمُ الخبَرُ؟ قُلنَا: لَا، قَالَ يَا، «فَإِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ»: فَقَالَ: أنَسُ، أرِقْ هَذِهِ القِلَالَ، قَالَ: فَما رَاجَعُوهَا، وَلَا سَألُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ. أخرجه البخاري (٤٦١٧)، ومسلم (٥١٧٤)، وأبو يعلى (٣٩٠٣). [ورواه] (هِشَامٌ، وَسَعِيدٌ) حَدَّثنا قَتادَةُ، عَنْ أنسٍ ﵁، قَالَ: «إِنِّي لَأسْقِي أبا طَلحَةَ وَأبا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بن البَيْضَاءِ، خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ، إِذْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ، فَقَذَفْتُها، وَأنا سَاقِيهِمْ وَأصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الخَمْرَ». أخرجه البخاري (٥٦٠٠)، ومسلم (٥١٧٩)، والنسائي (٥٠٣٣)، وأبو يعلى (٣٠٠٨). ٢٠٣ - [ح] يُونُسَ بن عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أنسٍ، قَالَ: «حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ - يَعْنِي بِالمَدِينَةِ - خَمْرَ الأعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا البُسْرُ وَالتَّمْرُ». أخرجه البخاري (٥٥٨٠). ٢٠٤ - [ح] هَمَّام، حَدَّثنا قَتادَةُ، عَنْ أنسٍ، «أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أنْ يُنْبذَ البُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا». أخرجه أحمد (١٢٤٠٥)، وأبو يعلى (٢٨٩١).

1 / 122