Al-Jāmiʿ al-Kabīr
الجامع الكبير
Editsa
أبو الوفا الأفغاني
Mai Buga Littafi
دار المعارف النعمانية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1401 AH
Inda aka buga
لاهور
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
ولو مات أحد العبدين من بعد موت المدبر سعى الباقي في ثمانية وعشرين من (ستة وأربعين ونصف. ولو مات العبدان والمدبر حي سعى في ثمانية وعشرين من] أربعة وخمسين. ولو مات عبد وبقي الآخر والمدبر، سعى المدبر في ثلاثة وعشرين من ثمانية وخمسين ونصف وسعى العبد في ثلاثة وثلاثين من ثمانية وخمسين ونصف في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.
باب من الوصايا التي يوصى بها بنصيب بعض الورثة [أو بمثل نصيبه] (^١)
رجل ترك ابنتين وعما وأوصى بنصيب ابنة فالوصية باطلة أجيزت أو لم تجز. ولو قال بمثل نصيب ابنة فللموصى له الربع. ولو قال بنصيب ابن، فإن أجازت الورثة فللموصى له نصف المال وإلا فالثلث. ولو قال بمثل نصيب ابن، فللموصى له الثلث. ولو قال بنصيب ابنة لو كانت فللموصى له تسعا المال. ولو ترك (^٢) ابنة وعما وأوصى بنصيب ابن فأجازت الورثة، فللموصى له الثلثان وإلا فالثلث. ولو ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب رابع لو كان، فللموصى له الخمس. ولو قال بنصيب رابع لو كان له فله الربع.
رجل أوصى إلى مكاتبه أو عبد قد أعتق بعضه أو أم ولد، جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. ولا يجوز إلى مدبره ومدبرته.
رجل أوصى بثلث ماله لرجل ثم قال: قد أوصيت بثلث مالي لفلان لآخر (^٣) [ثم قال مثل ذلك للآخر] فأجازت الورثة فالمال بينهم أثلاثا. وكذلك لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه أو سدسه فأجازت الورثة، أخذ كل واحد ما أوصى له به. وكذلك لو أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائة. ولو أوصى بعبد لفلان وبذلك العبد لآخر، فهو بينهما نصفين، ولو أوصى لرجل بخمسين وأوصى له بمائة فله مائة.
باب ما يوجب الرجل على نفسه فيلزمه أو لا يلزمه
رجل عليه رقبة من ظهار وأخرى من قتل فأعتق عنهما رقبة لم يجزئه [عن]
(^١) الزيادة من المصرية.
(^٢) هذه المسائل إلى ختم الباب لم تذكر في المصرية.
(^٣) وفي الهندية لفلان آخر.
1 / 202