27

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ

Nau'ikan

عن أحمد (^١). وخالف المالكية، فقالوا: الإسراع بلا خَبَب جائز، ولا ينافي الوقار والسكينة، وتكره الهرولة، ولو خاف فوات الجمعة، فإن خاف فوات الوقت وجبت الهرولة (^٢). وقيل: يكره الإسراع الشديد مطلقًا، ويكره الإسراع اليسير إلا إذا خاف فوات تكبيرة الإحرام، وطمع في إدراكها، وهذا منصوص الإمام أحمد، وهو المشهور من مذهبه (^٣). قال أحمد في رواية مهنَّا: ولا بأس، إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا، ما لم يكن عجلة تقبح؛ جاء عن أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوت التكبيرة الأولى، وطمعوا في إدراكها (^٤). وقال إسحاق بن راهويه: إذا خاف فوات الركعة الأولى سعى (^٥). فخص ذلك بفوات الركعة، لا فوات تكبيرة الإحرام. وقال ابن تيمية في شرح العمدة: إذا خشي أن تفوته الجماعة، أو الجمعة فلا يكره له الإسراع (^٦). وظاهر قوله: إذا خشي أن تفوته الجماعة أن ذلك مقيد بتعذر جماعة ثانية، قال في الإنصاف: «وقد ظهر مما تقدم أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة، لكن هل تقيد

(^١). الحجة على أهل المدينة (١/ ٢١٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٨)، شرح مشكل الآثار (١٤/ ١٩٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٩٩)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٥٣) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٧٨)، المجموع (٤/ ١٠٥)، كفاية النبيه (٤/ ٣٧٧)، الفروع (٢/ ١٥٨). جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٦٠٠) قلت: هل يسعى إلى الصلاة؟ قال: لا على حديث أبي هريرة. قال إسحاق: بلى، إذا خاف فوت التكبيرة الأولى. وانظر مسائل ابن هانئ (٢٦٨). (^٢). المنتقى للباجي (١/ ١٣٢)، الاستذكار (١/ ٣٨٢)، شرح التلقين (٢/ ٧٢٥، ٧٢٦)، مواهب الجليل (٢/ ١١٤)، الخرشي (٢/ ٣٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٤)،. (^٣). المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤١٤)، الإنصاف (٢/ ٤٠)، العدة شرح العمدة (ص: ٧٥). (^٤). فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٩٣)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨). (^٥). الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٤٧)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٦٠١). (^٦). شرح العمدة، كتاب الصلاة (ص: ٥٩٨)، الإنصاف (٢/ ٤٠).

1 / 29