220

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ

Nau'ikan

المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب
المدخل إلى المسألة:
• إذا خرج إمام الجمعة على الناس وهو يصلي أتمها خفيفة بلا خلاف.
• دخول الإمام يمنع التنفل ممن صلى تحية المسجد، وحكي إجماعًا.
• قول النبي ﷺ (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس) يشمل بعمومه كل مسجد، سواء أكان ذلك في الجمعة أم في غيرها، وسواء أكان الإمام يخطب أم لا، وسواء أكان الوقت وقت نهي أم لا، والعام على عمومه حتى يَرِدَ من النصوص ما يخصصه.
• تواطأ العام والخاص على الأمر بتحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب.
• الأمر بوجوب الإنصات للخطبة عام، خص منه الداخل حتى يصلي تحية المسجد، وإذا خص من الوجوب لم يَبْقَ الاستماع واجبًا في حق الداخل.
[م-٤٦٤] قبل عرض الخلاف أبين محل الوفاق في المسألة.
فيجوز استدامة تحية المسجد بلا خلاف، فلو خرج الإمام، وهو في تحية المسجد لم يقطعها، بل يتمها خفيفة، وحكي الإجماع على ذلك.
قال النووي: «فإن خرج الإمام، وهو في صلاة استحب له أن يخففها بلا خلاف ولا تبطل ...» (^١).
إذا أدرك الإمام في آخر الخطبة، وخشي إن صلى تحية المسجد أن تفوته تكبيرة الإحرام، أو تفوته الركعة الأولى لم يصلها في أصح القولين.

(^١). المجموع (٤/ ٥٥١)، وانظر: التوضيح لخليل (٢/ ٦٤).

1 / 222