121

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ

Nau'ikan

المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث المدخل في المسألة: • استخدام المسجد للعبور حال نادرة، والمساجد لم تُبْنَ لهذا، فلا تقصد بالعموم. • قاصد المسجد إما أن يدخل في الصلاة وهذا لا تحية عليه، أو يمكث فيه فيكون مخاطَبًا بالصلاة، سواء أجلس، أم مكث قائمًا، أم نام ولم يجلس، أم دخل مجتازًا. • شرعت تحية المسجد تعظيمًا له، فكان اعتبارها حق الدخول أظهر في تعظيم المسجد من اعتبارها حق الجلوس فيه. • قوله: ﷺ (فلا يجلس) خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. • الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له إجماعًا. • ذكر الجلوس إن كان مقصودًا فهو للمبادرة بها، وعدم تأخيرها، والانشغال عنها، لا شرطًا للأمر بها. • لا يفهم من قوله: (فلا يجلس) وجوب التحريمة لها قائمًا؛ لصحة النافلة جالسًا، فيتأكد أن الجلوس خرج مخرج الغالب. [م-٤٥٢] اختلفوا في المار في المسجد، هل يصلي تحية المسجد؟ فقيل: لا يصلي، وهو مذهب المالكية، ونص عليه أحمد، وبه قال إسحاق (^١). جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: قلت له: تكره أن يمر الرجل

(^١). التوضيح لخليل (٢/ ٩٩)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٦٩)، شرح الخرشي (٢/ ٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٤)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٧٥)، الدر الثمين والمورد المعين (ص:٣٣٥)، أسهل المدارك (١/ ٢٩٨)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٩٧)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٩٤)، منح الجليل (١/ ٣٤١).

1 / 123