172

Al-Isabah fi Dhib an al-Sahabah

الإصابة في الذب عن الصحابة ﵃ -

Nau'ikan

أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضًا، لكن تكفير الواحد المعين منهم، والحكم بتخليده في النار، موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد، والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له (١).
والخلاصة أن القوم بين عمر والرازي:
فأما عمر بن الخطاب، ﵁، لما شتم ابنه عبيد الله، المقداد همّ عمر بقطع لسانه، فكلمة أصحاب محمد ﷺ فقال: ذروني أقطع لسان ابني، حتى لا يجترئ أحد من بعدي، فيسب أحدًا من أصحاب محمد ﷺ أبدًا (٢).
وأما الإمام أبو زرعة الرازي فقد قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله ﷺ عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة، أصحاب رسول الله ﷺ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بِهم أولى، وهم زنادقة (٣).
(تتمة): بعد خوض غمار السباب واللعن نشير إلى مسألتين تحتاج إلى

(١) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٢٨/ ٥٠٠
(٢) اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٧/ ١٣٣٦
(٣) الخطيب: الكفاية: ٤٩

1 / 179