الاقتراح في أصول النحو

Jalal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
231

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

Bincike

محمود فجال

Mai Buga Littafi

دار القلم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1409 AH

Inda aka buga

دمشق

العلة المتعدية في الإخالة والمناسبة وزادت عليها بظاهر النقل فإن لم يكن ذلك علما للصحة فلا أقل من أن يكون علما للفساد. وقال قوم: إنها علة باطلة لأن العلة إنما تراد للتعدية وهذه العلة لا تعدية فيها وإذا لم تكن متعدية فلا فائدة لها لأنها لا فرع لها فالحكم فيها ثابت بالنص لا بها وأجيب: بأنا لا نسلم أنها إنما تراد للتعدية، فإن العلة إنما كانت علة لإخالتها ومناسبتها لا لتعديتها.

1 / 253