الاقتراح في أصول النحو

Jalal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
138

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

Bincike

محمود فجال

Mai Buga Littafi

دار القلم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1409 AH

Inda aka buga

دمشق

فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب. وهذا القسم قطعي من أدلة النحو يفيد العلم. وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر وهو دليل مأخوذ به والأكثرون على أنه يفيد الظن. وشرط التواتر أن يبلغ عدد ناقليه عددا لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب. وشرط الآحاد أن يكون ناقله عدلا رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا كما يشترط في نقل الحديث لأن باللغة نعرفة تفسيره وتأويله فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله. ويقبل نقل العدل الواحد وأهل الأهواء إلا أن يكونوا ممن يتدين بالكذب.

1 / 154