101

الإقناع لطالب الانتفاع

الإقناع لطالب الانتفاع

Editsa

عبد اللطيف محمد موسى السبكي

Mai Buga Littafi

دار المعرفة

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

بيروت

ومع حائل غير أصلى كالمنازل لا بد من اليقين بنظر أو خبر ونحوه وإصابة الجهة بالاجتهاد: ويعفى عن الانحراف قليلا: لم بعد عنها وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم - سوى المشاهد لمسجد النبي ﷺ والقريب منه ففرضه إصابة العين والبعيد منه إلى الجهة١ فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة مكلف عدل ظاهرا وباطنا عن يقين أو باستدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به وإن وجد محاريب لا يعلمها للمسلمين لم يلتفت إليها.

١ دليل أجزاء الاتجاه إلى الجهة للبعيد قوله ﷺ: " ما بين المشرق والمغرب قبلة ". وإنما وجب استقبال عينها لمن بمسجد المدينة لأن قبلته متيقنة الصحة بفعله ﷺ وإقراره صلى ركعتين وقال: " هذه القبلة ". رواه أسامة بن زيد فهي لا تحتاج إلى اجتهاد في الجهة.
فصل إن اشتبهت عليه القبلة
...
فصل فإن اشتبهت عليه القبلة
فإن كان في قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم فإن لم تكن لزمه السؤال عنها إن كان جاهلا بأدلتها فإن وجد من يخبره عن يقين ففرضه الرجوع إلى خبره وإن كان عن ظن ففرضه تقليده إن كان من أهل الاجتهاد فيها وهو العالم بأدلتها وإن اشتبهت عليه في السفر وكان عالما بأدلتها ففرضه الاجتهاد في معرفتها فإذا اجتهد وغلب على ظنه جهة صلى إليها فإن تركها وصلى إلى غيرها أعاد وإن أصاب وإن تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه أو به مانع من الاجتهاد كرمد ونحوه أو تعادلت عنده الإمارات صلى على حسب بحاله بلا إعادة وكل من صلى من هؤلاء قبل فعل ما يجب عليه من استخبار أو اجتهاد أو تقليد أو تحر

1 / 102