Iqnac
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Bincike
عبد اللطيف محمد موسى السبكي
Mai Buga Littafi
دار المعرفة
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
كانت العمامة أو صغيرة لذكر لا أنثى ولو لبستها لضرورة برد وغيره١ بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه ولا يجب أن يمسح معها ما جرت العادة بكشفه بل يسن ويجب مسح جميع جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة ويجزئ من غير تيمم فإن تجاوزت وجب نزعها فإن خاف تلفا أو ضررا تيمم لزائد٢ ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد الميتة والخرقة النجسة وبمغصوب والمسح على ذلك باطل وكذا الصلاة فيه كالخف النجس وكذلك الحرير لذكر ودواء وعصابة ولصوق على جرح أو وجع ولو قارا في شق أو تألمت أصبعه فألقمها مرارة كجبيرة٣ ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة أو رأسه وفحش فيه أو انتقض بعض عمامته أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه أو انقضت مدة مسح ولو متطهرا أو في صلاة ـ: استأنف الطهارة وبطلت الصلاة وزوال جبيرة كخف وخروج قدم أو بعضه إلى ساق خف كخلعه ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى إلا الجبيرة وامرأة كرجل في مسح غير العمامة.
_________
١ لنهيهن عن التشبه بالرجال.
٢ قوله: تيمم لزائد يفيد جواز المسح على الجبيرة فوق الجرح ولو لم تكن موضوعة بعد طهارة، كما شرط في شأن الخفين، وهذا أحد قولين في المذهب، والثاني: أذا لم توضع بعد طهارة كاملة فلا مسح عليها وليس إلا التيمم.
٣ خبر عن قوله ودواء وعصابة الخ.
باب نواقض الوضوء مدخل ... باب نواقض الوضوء وهي مفسداته -وهي ثمانية-: الخارج منه السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا
باب نواقض الوضوء مدخل ... باب نواقض الوضوء وهي مفسداته -وهي ثمانية-: الخارج منه السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا
1 / 36