Iqnac
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Bincike
عبد اللطيف محمد موسى السبكي
Mai Buga Littafi
دار المعرفة
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
الرجل الأخرى فإن كان أحدهما صحيحا جاز المسح على الفوقاني ولا يجوز على التحتاني إلا أن يكون هو الصحيح وإن كانا مخرقين وسترا لم يجز المسح وإن ننزع الفوقاني قبل مسحه لو يؤثر وإن أحدث ثم لبس الآخر أو مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه بل على الأسفل وإن نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتاني وقشط ظهارة الخف بعد المسح عليه لا يؤثر ويمسح صحيحا على لفافة لا مخرقا عليها ولا لفائف وحدها ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه مرة دون أسفله وعقبه فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن وتكره الزيادة عليها فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجزأه ويسن مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وفي التلخيص والترغيب يسن تقديم اليمنى وحكم مسحه بأصبع أو أصبعين إذا كرر المسح بها حتى يصير المسح مثل المسح بأصابعه أو بحائل١ كخرقة ونحوها وغسله: حكم مسح الرأس على ما تقدم ويكره غسله ويسح مسح دوائر عمامة أكثرها٢ دون وسطها إذا كانت مباحة محنكة أو ذات ذؤابة كبيرة
_________
١ قوله بحائل معطوف على قوله بأصبع وقوله غسله بعد معطوف على قوله مسحه.
٢ جواز المسح على العمامة مشروط بأمرين: أحدهما: أن تكون محنكة أوذات ذؤابة: حتى يصعب نزعها عند كل وضوء، وحتى لا تشبه عمائم أهل الذمة.
والثاني: أن يمسح جميعها أو أكثرها وذلك أرجح الأقوال في المذهب بخلاف بعضها وقول المصنف: أكثرها بدل من قوله عمامة.
1 / 35