Iqnac
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
Bincike
عبد اللطيف محمد موسى السبكي
Mai Buga Littafi
دار المعرفة
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
سن ناسيا حدثه أو صلاة بعينها لا يستبح غيرها ـ: ارتفع حدثه ولغا تخصيصه ويسن التجديد إن صلى بينهما ولا فلا ويسن لكل صلاة لا تجديد تيمم وغسل وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب وكذا عكسه وإن نواهما حصلا والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا آخر وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا أو الغسل وحده أو لمروره في المسجد لم يرتفع١ وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع هو وسائرها وإن نوى أحدها ونوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه ويجب الإتيان بها عند أول واجب وهو التسمية ويستحب عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل فإن غسلهما بغير نية فكمن لم يغسلهما ويجوز تقديمها بزمن يسير كصلاة ولا يبطلها عمل يسير ويستحب استصحاب ذكرها ولا بد من استصحاب حكمها بأن لا ينوى قطعها.
_________
١ إطلاق النية فيما يشترط له كالوضوء لا يخرجه عن كونه عاديا فلا بد لاعتبار العمل عبادة من توجيه نيته لذلك أو لإزالة ما يمنع القيام بها كالحدث.
فصل صفة الوضوء أن ينوى ويستقبل القبلة ثم يقول بسم الله - لا يقوم غيرها مقامها - وهي واجبة في وضوء وغسل وتيمم وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى فإن تركها عمدا أو حتى غسل بعض أعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته والأخرس يشير بها ثم
فصل صفة الوضوء أن ينوى ويستقبل القبلة ثم يقول بسم الله - لا يقوم غيرها مقامها - وهي واجبة في وضوء وغسل وتيمم وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى فإن تركها عمدا أو حتى غسل بعض أعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته والأخرس يشير بها ثم
1 / 25