96

Intisar

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Shekarar Bugawa

1415 AH

خمس في الأولى وأربع في الثانية من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع (١).

وقال مالك: والشافعي سبع في الأولى وخمس في الأخرى، وقال الشافعي: لا يعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع (٢).

وروي عن مالك أنه يعتد في الركعة (٣) بتكبيرة الافتتاح من جملة التكبيرات سبع (٤). فإن كان مالك يعتد بتكبيرة الركوع أيضا فهو موافق أيضا للإمامية، وإلا فالانفراد ثابت.

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P170N٧٠ [محل القراءة في صلاة العيدين] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية به: إيجاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين قبل التكبيرات الزوائد: لأن أبا حنيفة وأصحابه يوجبون القراءة في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير (٥)، فكأنه يوالي بين القراءتين، وقال مالك

Shafi 170